يختص نائب الرئيس طبقاً للقواعد المنظمة للجمعيات وبما لا يتعارض معها بمساعدة الرئيس في أداء أعماله، وله على وجه الخصوص:
1- معاونة الرئيس في أعماله والقيام مقامه عند غيابه.
2- أية مهام أخرى يرى الرئيس تفويضها إليه بموجب نصوص القواعد المنظمة للجمعيات والقواعد الداخلية للجمعية.