top of page
ThinkstockPhotos-915625448.jpeg

العضوية

تكون العضوية على ثلاثة أنواع

عضوية انتساب

يتمتع بعضوية الانتساب الراغب بالعضوية الطلاب الجامعيين، في مجال تخصص الجمعية أو العاملون في المجال القانوني ممن لا تتوافر فيهم المؤهل العلمي، وللعضو المنتسب حق المشاركة في أنشطة الجمعية ولجانها المختلفة، وحضور جلسات الجمعية العمومية، دون أن يكون له حق التصويت. ويُعفى العضو المنتسب من 50% من قيمة الاشتراك السنوي.

عضوية شرفية

وتمنح بقرار من الجمعية العمومية ممن قدموا لها خدمات مالية أو معنوية أو ساهموا في تطوير مجالات اهتماماتها داخل المملكة وخارجها، ويتم اختيار عضو الشرف، بناءً على ترشيح مجلس الإدارة ويعفى عضو الشرف من شرط سداد الاشتراكات.

ولعضو الشرف حضور جلسات الجمعية العمومية ولجان الجمعية المختلفة والاشتراك في المناقشات دون أن يكون له صوت معدود في إصدار القرارات أو عند إجراء الانتخابات.

عضوية عاملة

أ- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير أو الدكتوراه في الأنظمة .

ب – أن يدفع الاشتراكات السنوية.

ج – ما يراه مجلس الإدارة من شروط .

د – أن يصدر بقبوله قرار من مجلس الإدارة.

702858.jpeg

شروط وإجراءات العضوية

  • أن يكون حسن السيرة، طيب السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الاعتبار.

  • أن يدفع ما تقرره الجمعية من رسوم تسجيل واشتراكات سنوية.

  • أن يتقدم طالب العضوية العاملة أو عضوية الانتساب بطلب انضمام إلى الجمعية.

  • تعرض طلبات العضوية العاملة وعضوية الانتساب على مجلس إدارة الجمعية ولا يعتبر الطلب مقبولاً إلا بصدور قرار مجلس الإدارة ويبلغ بذلك طالب العضوية بما يقرره المجلس في شأن طلبه.

انتهاء العضوية

تنتهي العضوية في الجمعية في الحالات التالية:

أ ) انسحاب العضو أو وفاته.

ب) فقد العضو أحد شروط العضوية.

ج) تأخر العضو عن سداد الاشتراك السنوي في موعد استحقاقه ولمدة سنة كاملة. و لا تسقط العضوية في هذه الحالة إلا بعد إخطار العضو بوجوب سداد الاشتراك وبالأثر المترتب على عدم سداده، ويكون الإخطار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة المشار إليها.

د) القيام بأي عمل أو نشاط يترتب عليه إلحاق الضرر المادي أو الأدبي بالجمعية، ويجب أن يسبق إسقاط العضوية في هذه الحالة تحقيق يجريه مجلس الإدارة وتثبت فيه مسؤولية العضو.

* وفي جميع الأحوال المشار إليها في هذه المادة لا تنتهي العضوية إلا بصدور قرار بذلك من مجلس الإدارة، ويخطر العضو بقرار إنهاء العضوية أو إسقاطها خلال أسبوعين من صدوره، ولا يسترد العضو في جميع الحالات ما سبق له سداده من رسوم قيد أو اشتراكات أو تبرعات أو هبات أو غير ذلك.

bigstock-178701754-e1512749165168.jpeg
ThinkstockPhotos-915625448.jpeg

إعادة العضوية

يجوز إعادة العضوية إلى العضو الذي فقدها للسبب المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة (6) بقرار من مجلس الإدارة بعد سداد الرسوم المتأخرة أو رسوم اشتراك لمدة ثلاث سنوات أيهما أقل.

bottom of page